المحقق النراقي
118
مستند الشيعة
عليه ( 1 ) . لصحيحة أبي بصير : سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال : " في الركعة الثانية " فقال له : حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : " في الأخيرة " وعنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال : " يا محمد هو في الركعة الأولى والأخيرة " قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : " كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع " ( 2 ) . وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة : " وعلى الإمام فيها قنوتان ، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع " ( 3 ) وموثقة سماعة : " أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود " ( 4 ) . والمرويين في العلل والعيون في صلاة الجمعة : فإن قال : فلم جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة " ؟ ( 5 ) الحديث . خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد والمختلف والمدارك ، فقالوا : إن قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع ( 6 ) ; لظواهر المستفيضة ، كصحاح ابن عمار ( 7 ) ،
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 631 . ( 2 ) التهذيب 2 : 90 / 334 ، التهذيب 3 : 17 / 62 ، الإستبصار 1 : 339 / 1275 ، الإستبصار 1 : 418 / 1606 ، الوسائل 6 : 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12 . ( 3 ) الفقيه 1 : 266 / 1217 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 3 : 245 / 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8 . ( 5 ) العلل : 260 ب 182 ، العيون 2 : 105 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 5 . ( 6 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 106 ، المفيد في المقنعة : 164 ، المختلف : 106 ، المدارك 3 : 447 . ( 7 ) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 77 ح 2 ، التهذيب 3 : 16 / 59 ، الإستبصار 1 : 417 / 1603 ، الوسائل 6 : 270 أبواب القنوت ب 5 ح ا .